الشيخ عزيز الله عطاردي
219
مسند الإمام الرضا ( ع )
3 - ( باب ) * ( احكام الحرم والمحرم ) * 14 - الحميري عن البزنطي قال : وسأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم فقال كان أبو جعفر ضرب فسطاطه في حد الحرم ، ثم بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل . ( 1 ) 15 - الكليني عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : نعم . ( 2 ) 16 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل ، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم ، الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ؟ فكتب : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقت المواقيت لأهلها ، ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة . ( 3 ) 17 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 213 . ( 2 ) الكافي : 4 - 473 والفقيه : 2 - 308 . ( 3 ) الكافي : 3 - 223 .